أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أولاد ابن وبنات بنت واخوة أشقاء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أولاد ابن وبنات بنت واخوة أشقاء
معلومات عن الفتوى: أولاد ابن وبنات بنت واخوة أشقاء
رقم الفتوى :
10079
عنوان الفتوى :
أولاد ابن وبنات بنت واخوة أشقاء
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من فاطمة موسى قالت فى سنة 1949 توفيت المرحومة شفيقة عشماوى عن أولاد ابنها المتوفى قبلها محمد معوض وستيتة معوض وعن أخيها الشقيق موسى عشماوى وعن اخواتها الشقيقات فاطمة وسيدة وفهيمة أولاد عشماوى وعن ولدى بنتها هدية وزينب ولدى ابراهيم منجد فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل من الورثة .
نص الجواب
أجاب : انه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ولدى ابنها ذكر وانثى عن بنتى بنتها المتوفاة قبلها وعن أخوتها الأشقاء ذكورا واناثا يكون لبنتى بنتها المتوفاة قبلها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت حية وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لبنتى بنتها منها ستة أسهم مناصفة بينهما وصية واجبة فيخص كل بنت ثلاثة أسهم والباقى وهو اثنا عشر سهما يقسم على ولدى ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الابن ثمانية أسهم والبنت أربعة أسهم ولا شئ لأخوتها الأشقاء لحجبهم بابن الأبن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لبنتى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: